responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 331
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيٍّ[1] وَفِيهِ: "يَغْسِلُ أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرَهُ" وَعُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ[2] فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِالزِّيَادَةِ وَإِسْنَادُهُ لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حديث حرام بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ قَالَ: "ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلْ من ذلك فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ" [3] وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
157 - حَدِيثُ: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" [4] أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إخْرَاجِ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ[5] وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ[6] سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ" فَقَالَ أَبِي: هَذَا وَهْمٌ اخْتَصَرَ شُعْبَةُ متن

[1] أخرجه أحمد "1/124"، وأبو داود "1/54": كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "208، 209"، والنسائي "1/96": كتاب الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، حديث "153"، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن علي فذكره.
[2] أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" "1/273".
[3] أخرجه أحمد "4/342"، وأبو داود "1/54. 55" كتاب الطهارة: باب في المذي، حديث "211"، والترمذي "1/240، 241": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، حديث "133"، وابن ماجة "1/213": كتاب الطهارة وسننها: باب في مؤاكلة الحائض، حديث "651"، "1/439"، حديث "1378"، والدارمي "1/248": كتاب الصلاة: باب الحائض تمشط زوجها، وابن خزيمة "2/210"، حديث "1202"، من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه أحمد شاكر، وقال: بل هو حديث صحيح.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
[4] أخرجه أحمد "2/471"، والترمذي "1/109": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح، الحديث "74" وابن ماجة "1/172": كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "515"، وابن خزيمة "1/81" رقم "27"، والبيهقي "1/117" كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين، وقال الترمذي "أحسن صحيح".
[5] أخرجه البخاري "1/237- 283" و"4/294": كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الحديث "137"، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، الحديث "177"، وفي كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس، الحديث "2056"، ومسلم "1/276": كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، الحديث "98/361"، والنسائي "1/98- 99": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح.
وابن ماجة "1/171": كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث، الحديث "513"، وأبو عوانة "1/238" وعبد الرزاق "534" وابن خزيمة "1/17" رقم "25"، والبيهقي "2/254,54"، وابن عبد البر في "التمهيد" "5/28".
[6] ينظر "العلل " لابن أبي حاتم "1/47"، حديث "107".
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست