نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 355
الْمَسْأَلَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ[1] إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
173 - حَدِيثُ: "لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ" قُلْتُ: لَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عمر: "لا يقبل صَلَاةٌ إلَّا بِطَهُورٍ" وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "لا يقبل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ" [2] وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهُورَ لَهُ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ[3] وأبي هُرَيْرَةَ4 وَأَنَسٍ5 وَأَبِي بَكْرَةَ6 وَأَبِي بَكْرٍ [1] أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "6/277": كتاب الفرائض: باب في الخنثى يموت كيف يورث؟ حديث "31364"، وعبد الرزاق في " المصنف " "10/307": كتاب الفرائض: باب خنثى ذكر، حديث "19204"، عن مغيرة عن الشعبي عن علي. [2] أخرجه مسلم "1/204": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1/224"، والترمذي "1/5": كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1"، وابن ماجة "1/100": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث "262"، وأحمد "2/20، 39، 51" وأبو داود الطيالسي "1/49- منحة" رقم "155"، وابن أبي شيبة "1/4-5"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "54"، وأبو عوانة "1/234"، وأبو يعلى "9/467" رقم "4 561"، وفي " المعجم" رقم "296"، وابن خزيمة "1/8" رقم "8"، وابن الجارود في " المنتقى" رقم "65"، وابن المنذر في "الأوسط " "1/108"، والسهمي في "تاريخ جرجان " "ص- 296"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "4/286-287" والحاكم في "معرفة علوم الحديث " "ص- 139"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "7/176"، والبيهقي "1/42": كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة، كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ".
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ا. هـ.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في " العلل" "1/24- 25" رقم "37": سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: فتعرف أبا عمر الزهري قال: لا. ا. هـ. [3] أخرجه أبو داود "1/48- 49": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، حديث "59"، والنسائي "1/88": كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء، وابن ماجة "1/100": كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "271"، وابن أبي شيبة "1/5": كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور، وأحمد "5/74" وأبو عوانة "1/235"، وأبو داود الطيالسي "1/49- منحة" رقم "153"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "56"، والدارمي "1/175": كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان "145- موارد"، والطبراني في " الصغير" "1/39" وفي "الكبير" "1/191" رقم "505، 506"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "7/176- 177"، والبيهقي "1/42": كتاب ... =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 355