responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 386
سَفِينَةَ[1] وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ [2]بِزِيَادَةِ: إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ, وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ[3] كَحَدِيثِ الْبَابِ وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ[4] مِثْلُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
194 - حَدِيثُ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ هَذَا فَمَنْ رَغِبَ فِي سُنَّتِي وَتَمَسَّكَ بِهَا بُعِثَ مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ[5] فِي أَثْنَاء الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ الِانْتِصَارِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدٍ بِلَفْظِ: "الْوُضُوءُ مُدٌّ وَالْغُسْلُ صَاعٌ وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ أُولَئِكَ خِلَافُ أَهْلِ سُنَّتِي وَالْآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[6] وَهُوَ مَتْرُوكٌ

[1] أخرجه أحمد "5/222"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "52- 326"، والترمذي "1/83، 84": كتاب أبواب الطهارة: باب في الوضوء بالمد، حديث "56"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، حديث "267"، والدارمي "1/175": كتاب الصلاة: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طريق أبي ريحانة عن سفينة فذكره.
[2] أخرجه البخاري "1/364": كتاب الوضوء: باب الوضوء بالمد، حديث "201"، ومسلم "2/240- نووي": كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء، حديث "51- 325"، من طريق وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس فذكره.
[3] أخرجه أحمد "6/121"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "92"، والنسائي "1/179، 180": كتاب المياه: باب القدر الذي يكفى به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، حديث "346"، وابن ماجة "1/99": كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة! حديث "268"، من طريق قتادة عن صفية عن عائشة به.
[4] أخرجه أحمد "3/303، 370"، وأبو داود "1/23": كتاب الطهارة: باب ما يجزىء من الماء في الوضوء، حديث "93"، وعبد بن حميد ص "335"، حديث "1114"، وابن خزيمة "1/62"، حديث "117"، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله فذكره.
[5] منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر، الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي، المروزي، الحنفي، ثم الشافعي، ولد سنّة 426، تفقه على والده حتى برع في مذهب أبي حنيفة، ثم صار إلى مذهب الشافعي، واستسلم أمره في مذهب الشافعي، واجتمع بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وناظر ابن الصباغ في مسألة، قال السمعاني: صنف في التفسير والفقه والحديث، والأصول. وله كتاب القواطع في أصول الفقه. مات سنة: 489 انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/273، ط 10 لسبكي 4/21.
[6] عنبسة بن عبد الرحمن قال الحافظ في "التقريب " "2/88" متروك رماه أبو حاتم بالوضع.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست