نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 413
وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا, ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ
216 - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ:[1] أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أو سفرا أن لا
= = أيضاً القطعة الغليظة من الأرض.
وشرعاً: الشاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه، المستوفي للشروط هذا وعبر النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال: هو أولى من تعبيره بالخف، لأنه يوهم جواز المسح على خف رجل، وغسل الأخرى، وليس كذلك، فكان الأولى أن يعبر بالخفين، ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن " أل" فيه للجنس، فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى، وما لو كان له رجلان فأكثر، وكانت كلها أصلية، أو كان بعضها زائداً، أو أشتبه بالأصلي، أو صامت به، فيلبس كلأ منها خفاً، ويمسح على الجميع.
وأما إذا لم يشتبه، ولم يسامت، فالعبرة بالأصلي دون الزائد، فيلبس الأول خفاً دون الثاني، إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائد، فيلبسه أيضاً. أو أنها للعهد الشرعي، أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. قال علي الشبرامسلي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل، كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه، إلا أن يقال: إنه نظر للغالب. وقال القليوبي: ويطلق الخف على الفردتين، وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان.
ينظر: المغرب 2/266، ولسان العرب 6/4196، وينظر: بدائع الصنائع 1/99، والمدونة 1/41، والأم 1/29، والمغني 1/268، والمحلى 1/92.
7 أخرجه الشافعي في المسند "1/42": كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين، الحديث "123"، وابن أبي شيبة "1/179": باب المسح على الخفين، والترمذي في " العلل المفرد" "ص: 55" رقم "67"، وابن ماجة "1/184": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "556"، وابن خزيمة "1/96": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة، الحديث "192"، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان" "1/72": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "184"، وابن الجارود في المنتقى "ص: 39": باب المسح على الخفين، الحديث "87"، والدولابي في "الكنى والأسماء" "2/109".
والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/82": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني كما في "نصب الراية" "1/168"، والدارقطني "1/194": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "1"، والبيهقي "1/276": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة "1/331- بتحقيقنا"، وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة".
قال الترمذي في العلل "ص: 55" حديث أبي بكرة حديث حسن، وقال البغوي في شرح السنة:" حديث صحيح". [1] أخرجه الشافعي في الأم "1/94": كتاب الطهارة: باب وقت المسح على الخفين، وأخرجه الطيالسي "160"، وابن أبي شيبة "1/177- 178": باب في المسح على الخفين، وأحمد "4/239"، والترمذي "1/159": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "96"، والنسائي "1/83": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، وابن ماجة "1/161": كتاب الطهارة:......=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 413