responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 426
وَمِنْ الْغَرَائِبِ مَا حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَجَاحٍ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَ اسْمُهَا أَيْضًا[1] زَيْنَبَ وَأَنَّ زَيْنَبَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَ عَلَيْهَا الِاسْمُ وَأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ وَأَرَادَ بِذَلِكَ تَصْوِيبَ مَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
224 - قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ"[2] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذَةَ[3] عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِإِحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ[4] وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَقَالَ حَسَنٌ
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ الْحَدِيثَ هُوَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي إحْدَى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَجَعَلَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْعُمْدَةِ مُتَّفَقًا[5] عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ تَعَرُّضٌ لِقَضَاءِ الصَّوْمِ
حَدِيثُ: "إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ" تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ
225 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أن لا تَطُوفِيَ بِالْبَيْتِ" [6] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ

[1] سقط في الأصل.
[2] أخرجه أحمد "6/232"، والدارمي "1/233": كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والبخاري "1/501": كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث "321"، ومسلم "1/265": كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث "69/335"، وأبو داود "1/180": كتاب الطهارة: باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث "263"، والترمذي "1/234- 235": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث "130"، والنسائي "1/191": كتاب الحيض: باب سقوط الصلاة عن الحائض "382"، وابن ماجة "1/207": كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة، الحديث "631"، وأبو عوانة "1/324"، وأحمد "6/231- 232"، والدارمي "1/233" والطيالسي "1570"، وابن الجارود "المنتقى " ص "36" رقم "101" والبيهقي "1/308" من طرق، عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي..؟ " الحديث فذكرته.
[3] في الأصل: معاذ.
[4] في الأصل: الصوم.
[5] ينظر عمدة الأحكام 1/128.
[6] أخرجه البخاري "1/485": كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873": كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث عائشة.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست