نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 489
شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي" [1] الْحَدِيثَ
286 - حَدِيثُ: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ صَلَّى وَحْدَهُ وَإِنْ صلى بإقامة صلى بِإِقَامَتِهِ وَصَلَاتِهِ مَلَكَاهُ وَإِنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوَّلُهُمْ بِالْمَشْرِقِ وَآخِرُهُمْ بِالْمَغْرِبِ". هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَرَهُ
وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي[2] الْمَوَاعِظِ مِنْ سُنَنِهِ عَنْ سُوَيْد بْنِ نَصْرٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلٍّ عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ: "إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أرض قيء أَيْ قَفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَيُصَلِّيهَا إلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ صَفًّا".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ" وَزَادَنِي سُفْيَانُ عَنْ دَاوُد عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ: "يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ".
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: "فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جنود الله مالا يُرَى طَرَفَاهُ" 3
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ التَّيْمِيِّ[4] نَحْوُهُ وَمِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ مَوْقُوفًا وَرَجَّحَهُ عَلَى الْمَرْفُوعِ[5] وَمِنْ رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أبي هند نحو مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا دَاوُد بِهِ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مَوْقُوفًا[6] نَحْوَهُ7 [1] أخرجه أحمد "4/145"، وأبو داود "2/5": كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر، حديث "1203"، والنسائي "2/20": كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده، حديث "666"، من طريق عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر فذكره. [2] ذكره المزي في "تحفة الأشراف " "4/32"، حديث "4503"، وعزاه للنسائي في "الكبرى" في كتاب المواعظ، عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن سلمان الفارسي فذ كره.
3 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " "1/510، 511"، حديث "1955"، وابن أبي شيبة في "مصنفه " "1/198"، حديث "2277" من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان فذكره. [4] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/405": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة. [5] أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/406": كتاب الصلاة: باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة في حالتي الانفراد والجماعة وقال: هذا هو الصحيح موقوفاً وقد روى مرفوعاً، ولا يصح رفعه. [6] في الأصل: موقفاً.
7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "6/32"، ترجمة: كعب الأحبار..
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 489