responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 497
فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ:[1] لَيْسَ فِي أَخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيد أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ يَعْنِي هَذَا لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ2
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ[3] هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَابْنَ إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا دَلَّسَهُ وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقٍ أُخْرَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ عِنْدَ أَبِي دَاوُد
تَنْبِيهٌ: قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شَيْئًا يَصِحُّ إلَّا حَدِيثَ الْأَذَانِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا فِي الصَّدَقَةِ[4] وَعِنْدَ أَحْمَدَ آخَرُ فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ وَأَظْفَارَهُ وَإِعْطَائِهِ لمن تَحْصُلْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ5
292 - حَدِيثُ بِلَالٍ: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ[6] قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الْإِقَامَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا[7] وَاسْتَدَلَّ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَيْضًا فِيهِ

[1] وأخرج البيهقي "1/390" بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي، قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا ...
وفي كتاب العلل لأبى عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عندي صحيح.
2 بل صحح بعضهم هذا الحديث باعتبار طرقه وشواهده.
[3] ينظر تخريج حديث عبد الله بن زيد المتقدم قريباً.
[4] أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "4/66": كتاب الفرائض: باب ميراث الولد للوالد المنفرد، حديث "6313".
5 أخرجه أحمد "4/42"، وابن خزيمة في "صحيحه " "4/300"، حديث "2931"، "4/301"، حديث "2932"، وقال أبو بكر بن خزيمة: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد.
[6] أخرجه الطيالسي "ص: 280- 281"، الحديث "2095"، وأحمد "3/103"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى، والبخاري "2/82": كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، الحديث "605"، ومسلم "1/286": كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء الإقامة، الحديث "2/378"، وأبو داود "1/349": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، الحديث "08 5"، والترمذي "1/369- 370": كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامة، الحديث "93 1"، وابن ماجة "1/241": كتاب الأذان: باب إفراد الإقامة، الحديث "730"، وابن الجارود "ص: 63": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان، الحديث "159"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/132": كتاب الصلاة، باب الإقامة كيف هي، والدارقطني "1/239": كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة، والبيهقي "1/412": كتاب الصلاة: باب إفراد الإقامة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[7] أخرجه النسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "627"، وابن حبان في "صحيحه " "4/568": كتاب الصلاة: باب الأذان: ذكر البيان بأن قول أنس: "أمر بلال " أراد به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون غيره، حديث "1676"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198"، وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهما، من طريق أبي قلابة عن أنس فذكره.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست