نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 647
وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَحَدِيثُ أَبِي[1] رَمْثَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ.
وَحَدِيثُ جَابِرِ[2] بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ فِي آخِرِهِ: "وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ".
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ زِيَادَةٌ وَبَرَكَاتُهُ وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ حَيْثُ يَقُولُ إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ
421 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يَنْوِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا[3] أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ: أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا [1] - حديث أبي رمثة:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/269": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والحاكم "1/270": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، والطبراني في "الأوسط"، كما في "مجمع الزوائد" "2/149".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي فقال: المنهال ضعفه ابن معين، وأشعث فيه لين، والحديث منكر.
وقال الهيثمي في "المجمع" "2/149"، رواه الطبراني في الأوسط: وفيه منهال بن خليفة، ضعفه ابن معين، والنسائي، وابن حبان، ووثقه أبو حاتم.
وقال البخاري: "صالح فيه نظر". [2] - حديث جابر بن سمرة:
أخرجه أحمد "5/86"، ومسلم "1/322": كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، الحديث "120/431"، وأبو داود "2/607- 608": كتاب الصلاة: باب في السلام، الحديث "998"، والنسائي "3/61- 62": كتاب السهو: باب موضع اليدين عند السلام، وأبو عوانة "2/238-239": كتاب الصلاة: باب إباحة التسليمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/268": كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة، والبيهقي "2/178" كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين. [3] أخرجه أبو داود "1/328": كتاب الصلاة: باب الرد على الإمام، حديث "1001"، وابن ماجة "1/297": كتاب الصلاة: باب رد السلام على الإمام، حديث "921، 922"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1711"، والدارقطني "1/360": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "2" والحاكم في "المستدرك" "1/270"، والبيهقي "2/181": كتاب الصلاة: باب من قال ينوي بالسلام والتحليل من الصلاة، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب به.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 647