مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
201
أَو سِتا وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبد الله بن الزبير كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى الْعشَاء ركع أَربع رَكْعَات وَفِي البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس بت عِنْد خَالَتِي ميمونه وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْدهَا فِي لَيْلَتهَا فَصَلى الْعشَاء ثمَّ جَاءَ إِلَى منزله فَصَلى أَربع رَكْعَات ثمَّ نَام
252 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يواظب عَلَى الْأَرْبَع فِي الضُّحَى مُسلم من طَرِيق معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة كم كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت أَربع رَكْعَات وَيزِيد مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَلأبي يعْلى من وَجه آخر عَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصلى الضُّحَى أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِكَلَام وَأما حَدِيث عُرْوَة عَن عَائِشَة مَا صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سبْحَة الضُّحَى قطّ وَإِنِّي لأسبحها أخرجه البُخَارِيّ وَحَدِيث عبد الله بن شَقِيق سَأَلت عَائِشَة هَل كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت لَا إِلَّا أَن يجىء من مغيبه فالجمع بَينهمَا أَن يحمل الْإِنْكَار عَلَى الْمُشَاهدَة وَالْإِثْبَات عَلَى الْإِخْبَار عَن غَيرهَا وَالْإِنْكَار عَلَى الإعلان وَالْإِثْبَات عَلَى الْإخْفَاء أوالإنكار عَلَى الْمُوَاظبَة وَالْإِثْبَات عَلَى المعاهدة أَو الْإِنْكَار عَلَى صفة مَخْصُوصَة فِي وَقت مَخْصُوص كثماني رَكْعَات فِي الضُّحَى وَالْإِثْبَات عَلَى أَربع أَو سِتّ وَفِي وَقت دون وَقت وَالله أعلم
فصل فِي الْقِرَاءَة
حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة مُسلم من طَرِيق عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ بِغَيْر رفع وأصرح مِنْهُ فِي الْمَقْصُود حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا فِي الْمُسِيء صلَاته قَالَ ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن وَفِي آخِره ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا وَلأَحْمَد من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع ثمَّ اصْنَع ذَلِك فِي كل رَكْعَة وَهُوَ فِي السّنَن بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل صفة الصَّلَاة
قَوْله وَهُوَ مُخَيّر فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِن شَاءَ قَرَأَ وَإِن شَاءَ سبح وَإِن شَاءَ سكت هُوَ الْمَأْثُور عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة لم أَجِدهُ عَن عَائِشَة وَأما عَلّي وَابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن أبي إِسْحَاق عَنْهُمَا قَالَا اقْرَأ فِي الْأَوليين وَسبح فِي الْأُخْرَيَيْنِ
253 - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ داوم عَلَى ذَلِك أَي الْقِرَاءَة لم أَجِدهُ صَرِيحًا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي قَتَادَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي
نام کتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
201
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir