responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 142
بيعاً، من عرض له منكم الصلاة [1] فليصل، ومن لم يعرض له فليمض [2] .
ومما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك، يبين ضعف حجة من احتج بقوله: ((ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)) [3] .
فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليم من المسجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره، فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره على أنه غير مستحب، بل لو كان جائز لفعله بعضهم، فدل على أنه كان عندهم المنهي عنه، كما دلت عليه سائر الأحاديث.
وعلى هذا فالجواب عن الحديث إما بتضعيفه [4] على قول من يضعفه، وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد لا فضيلة المسلم بالرد عليه، إذا كان هذا من باب المكافأة والجزاء حتى إنه يشرع للبر والفاجر التحية بخلاف ما يقصد به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به، وإما بأن يقال: هذا إنما هو من سلم عليه من قريب والقريب أن يكون في بيته، فإنه لم يجد بذلك لم يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما، فإنه قد وعد أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراً [5] ، وكذلك من سلم عليه [6] ، وأيضاً فهو مأمور بهما وكل مأمور به ففاعله محمود مشكور مأجور.
وأما قوله: ((من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد

[1] هذا سقط والصواب الصلاة فيه فليصل.
[2] أثر عمر بن الخطاب ذكره شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص386 فقال روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون مذاهب ... فذكره.
قلت: الأعمش مدلس وقد عنعن لكن قد أخرج الأثر ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وفيه تصريح الأعمش بالتحديث فالأثر صحيح والله أعلم.
[3] تقدم.
[4] ضعف الحديث الدارقطني.
[5] تقدم صفحة 115 حاشية (3) .
[6] تقدم صفحة 116 حاشية (1) .
نام کتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست