responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 152
والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجاً منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر، ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمة حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده، والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون عن العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك.
قال أبو زيد: حدثني محمد بن يحيى، حدثني من أثق [1] به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم، قال، فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم، ثم لم تغير بعد ذلك قال أبو زيد، حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن عثمان، عن مصعب بن ثابت، عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً وهو في مصلاه: ((لو أردنا في مسجدنا)) وأشار بيده نحو القبلة [2] .

[1] هذا مبهم ثم هو بينه وبني عمر رضي الله عنه مفاوز فلا يصح الأثر لهاتين العلتين.
[2] هذه الأحاديث ذكرها صاحب " كشف الخفاء 2/27 " تحت حديث رقم 1605 " صلا في مسجدي هذا ولو وسع إلى صنعاء اليمن بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام " قال فيه المقاصد قال شيخنا قد مر بي ولا استحضره، الآن هل هو بلفظه أو بمعناه ولا في أي الكتب هو قلت أخرجه ابن شبه في أخبار المدينة والديلمي، عن أبي هريرة مرفوع بلفظ لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجده وأخرجه ابن شبه أيضاً عن خباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوماً وهو في مصلاه لو زاد مسجدنا وأشار بيده نحو القبلة، وهو منطقع مع لين مصعب أحد رواته ولو ثبت لكان همه منزلاً فعله عند القائل بذلك، ولا بن شبه أيضاً عن عمر بن الخطاب قال لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان منه وهو معضل ولو ثبت لكان حكمه الرفع، وله أيضاً عن أبي عمرة أنه قال زاد عمر رضي الله عنه في المسجد في شامه ثم قال لودنا فيه حتى يبلغ الجبانة لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن في مسند ابن ابي ثابت متروك الحديث وبالجملة فليس فيها ما تقوم به الحجة ولا مجموعها ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الذي كان عملاً بالإشارة في الحديث المتفق عليه بلفظ "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " والمروي في مسلم عن ابن عمر أيضاً دون ما زيد فيه، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما غدوت أن أصلي فيه فمحتمل لذلك لجواز عودة الضمير من فيه إلى أصل المسجد أو الباب داره وإن كان الثاني بعيداً مع أن الحديث ليس بثابت وأخره أحمد وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه وزاد فيه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه، ورواه الطبراني عن أبي الدرداء، والبيهقي عن جابر بسند حسن بلفظ= =صلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وصلاة في مسجد ألف صلاة وصلاة في بيت المقدس خمسمائة صلاة، ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواه. أهـ، بحروفه.
نام کتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست