نام کتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 86
ضلالة [1] إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أن الحجاج إلى القبور هم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم الخارجين عن شريعته وسنته، لا من الموافقين له المطيعين له، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
قال المعترض
الحديث الخامس: ((من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)) رواه عدي في الكامل وغيره، قم قال: أخبرناه أدنا ومشافهة عبد المؤمن وآخرون عن ابي الحسن بن المقير البغدادي، عن أبي الكرم بن الشهرزوري، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي، أنبأنا حمزة بن يوسف السهمي، أنبأنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا محمد بن محمد بن النعمان، حدثني جدي، قال: حدثي مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)) [2] .
وذكر ابن عدي أحاديث للنعمان ثم قال: هذه الأحاديث عن نافع عن ابن عمر يحدث بها النعمان بن شبل عن مالك، ولا أعلم رواه عن مالك غير النعمان بن شبل؟ ولم أر في أحاديثه حديثاً غريباً، قد جاوز الحد فأذكره، وروى في صدر ترجمته عن عمران بن موسى الزجاجي أنه ثقة، وعن موسى بن هارون أنه منهم، وهذه التهمة غير مفسرة فالحكم بالتوثيق مقدم عليها، وذكر أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث في أحاديث مالك بن أنس الغرائب التي ليست في الموطأ، وهو كتاب ضخم، قال: حدثنا أبو عبد الله الأأبلي وعبد الباقي، قال: حدثنا محمد بن محمد بن النعمان بن شبل، حدثنا جدي حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)) قال الدارقطني: نفرد به هذا الشيخ وهو منكر، هذه عبارة الدارقطني، والظاهر أن هذا الإنكار منه بحسب تفرد به هذا الشيخ وهو منكر، هذه عبارة الدارقطني، والظاهر أن هذه الإنكار منه بحسب تفرده وعدم احتماله له بالنسبة إلى الإسناد المذكور؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون المتن في نفسه منكراً، ولا موضوعاً، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات [3] ، وهو سرف منه، ويكفي في الرد عليه ما قاله ابن عدي، وقال ابن الجوزي عن الدارقطني، أن الحمل فيه على محمد بن محمد بن النعمان لا على جدة، وكلام [1] رواه أبو داود 5/13 حديث رقم 4608 والترمذي 5/44 حديث رقم 2676 وابن ماجة في المقدمة 1/15 حديث رقم 42. [2] انظر الكامل 7/2480. [3] 2/217.
نام کتاب : الصارم المنكي في الرد على السبكي نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 86