responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المجموعة نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 149
وَقَالَ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. انْتَهَى. وَلَيْسَ فِي هَذَا الإِخْرَاجِ كَثِيرُ فَائِدَةٍ، إلا إذ كَانَ بِإِسْنَادٍ مَقْبُولٍ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ في الميزان: هو موضوع.
36 - حديث: "الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا، أَصْغَرُهَا كَالَّذِي يَنْكِحُ أُمَّهُ".
رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عبد الله سَلامٍ مَرْفُوعًا.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ، من حديث ابن عباس بلفظ: من أكل درهما مز رِبًا. فَهُوَ مِثْلُ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ. فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ".
رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
ورواه الدارقطني من حديث بِنَحْوِ اللَّفْظِ الأَوَّلِ.
وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا أَيْضًا.
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً.
وَفِي إِسْنَادِهِ: حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَهْرَامَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَأَيْتُهُ. وَلَمْ أَسْمَع مِنْهُ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَيْضًا الدارقطني، بإسناد فِيهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ قول كعب موقفاً. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوعِ. انْتَهَى. وَلَمْ يُصِبِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِإِدْخَالِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الموضاعات. فَحُسَيْنٌ الْمَذْكُورُ قَدِ احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ [1] .

[1] لكنهم حكموا عليه بالغلظ في هذا، أشار إلى ذلك الإمام أحمد، إذ روى الخبر عن حسين ثم عقبة بالرواية التي جعلته من قول كعب، وكذلك أعله أبو حاتم راجع كتاب العلل لابن ابي حاتم 1/387 وكذلك الدارقطني كما مر، على أن في صحبة عبد الله بن حنظلة نظراً، وقد نفاها إبراهيم الحربي
نام کتاب : الفوائد المجموعة نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست