responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 263
لا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ، مَعَ وُقُوعِهِ فِي الرَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، حكاه الترمذي في جامعه عنه عقب حديث: حذف السلام سنَّة، فقال ما نصه: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والتسليم جزم، ومن جهته [1] رواه سعيد بن منصور في سننه، بزيادة: والقراءة جزم، والأذان جزم، وفي لفظ عنه: كانوا يجزمون التكبير، واختلف في لفظه ومعناه، فقال الهروي في الغريبين: عوام الناس يضمون الراء من اللَّه أكبر، وقال أبو العباس المبرد: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ويحتج بأن الأذان سمع موقوفا، غير معرب في مقاطعه، وكذا قال ابن الأثير في النهاية: معناه أن التكبير والسلام لا يمدان، ولا يعرب التكبير، بل يسكن آخره، وتبعه المحب الطبري، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد، وعليه مشى الزركشي، وإن كان أصله الرفع بالخبرية، ويمكن الاستشهاد له بما أخرجه الطيالسي في مسنده من طريق ابن عبد الرحمن بن أَبزى، عن أبيه، قال: صليت خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان لا يتم التكبير، لكن قد خالفهم شيخي رحمه اللَّه، فقال: وفيما قالوه نظر، لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية، فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية، يعني على تقدير الثبوت، وجزم بأن المراد بحذف السلام وجزم التكبير الإسراع به، وقد أسند الحاكم عن أبي عبد اللَّه البوشنجي أنه سئل عن حذف السلام، فقال: لا يمد، وكذا أسنده الترمذي في جامعه عن ابن المبارك أنه قال: لا يمده مدا، قال الترمذي: وهو الذي استحسنه أهل العلم، وقال الغزالي في الإحياء: ويحذف السلام، ولا يمده مدا، فهو السنة، وكذا قال جماعة من العلماء: إنه يستحب أن يدرج لفظ السلام، ولا يمده مدا، وإنه ليس برفع الصوت، فرفع الصوت غير المد، وقيل: معناه إسراع الإمام به لئلا يسبقه المأموم، وعن بعض المالكية: هو أن لا يكون فيه قوله:

[1] يعني إبراهيم النخعي. [ط الخانجي]
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست