responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 637
ورواه علي بن الجعد عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا، هو أشبه بالصواب، ورواه البزار من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا أشرك باللَّه شيئا وإن حرقت، ولا أترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد كفر، ولا أشرب خمرا فإنها مفتاح كل شر، أخرجه من رواية راشد الحماني عن شهر بن حوشب، وقال: راشد بصري وليس به بأس، وشهر مشهور، والحديث عند الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث بريدة دون قوله متعمدا، ولفظه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولمسلم عن جابر رفعه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقد سبق في الموحدة. قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم، لا كفرا يرده إلى ما كان عليه في الابتداء انتهى. وفيه التأويل لصرفه عن ظاهره غير ذلك، واللَّه الموفق.

1097 - حَدِيث: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا أَحْرَمَهُ اللَّه مَالَهَا وَجَمَالَهَا، لم أقف عليه، ولكن عند أبي نُعيم في الحلية من حديث عبد السلام بن عبد القدوس عن إبراهيم عن أنس رفعه: من تزوج امرأة لعزها لم يزده اللَّه إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده اللَّه إلا فقرا، ومن تزوجها لحسنها لم يزده اللَّه إلا دناءة، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه إلا بارك اللَّه له فيها وبارك لها فيه، بل في الصحيحين كما

نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست