responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 730
لا يدخل ولد زنية الجنة، ومن رواية سفيان الثوري عن منصور بإسقاط نبيط. وأخرجه ابن حبان من الوجهين، وقال: الطريقان محفوظان، إلا أن الثوري أعرف بحديث بلده، وقال شيخنا: وقد فسره العلماء على تقدير صحته، بأن معتاه: إذا عمل بمثل عمل أبويه، وزيفه الطالقاني بأنه لا يختص بولد الزنا، فولد الرِّشْدة كذلك، واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره، لقوله تعالى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} قال في تأويله أيضا: إن المراد به من يواظب الزنا، كما يقال للشهود بنو صحف، وللشجعان بنو الحرب، ولأولاد المسلمين بنو الإسلام، ووجهه الطالقاني بأنه إذا مات طفلا وأبواه مؤمنان ألحق بهما، وبلغ درجتهما بصلاحهما، كما جاء النص [1] به، وولد الزنا لا يدخل الجنة بعمل أصلَيْه، أما الزاني فنسبه منقطع به، وأما الزانية فشؤم زناها وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه [2] ، واللَّه الموفق.

1323 - حَدِيث: لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّه إِلا الْجَنَّةُ، أبو داود في الزكاة من سننه من حديث سليمان بن معاذ عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعا، وهو عند الديلمي في مسنده من وجهين، والظاهر أن النهي فيه للتنزيه، ولا يمنع استحباب الإجابة لمن سئل به، بل قد ورد الترهيب من كليهما، فعند الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه فيه وهو ثقة وفيه كلام، عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أنه سمع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ملعون من سأل بوجه اللَّه، ملعون من يُسأل بوجه اللَّه، ثم منع سائله ما لم يُسأل هجرا، يعني شيئا قبيحا لا يليق أو يكون سؤاله بلفظ قبيح، وللطبراني أيضا عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1] يعني قوله تعالى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} . [ط الخانجي]
[2] ورد هذا التوجيه عن الطالقاني في كتاب "التدوين في أخبار قزوين" للرافعي"، وذكر أنه أبداه بحضور جمع من العلماء تناقشوا في توجيه الحديث فاستحسنوه [ط الخانجي]
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست