responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 2  صفحه : 56
دون الْإِسْنَاد الَّذِي اخْتَار لَهُ.
وَبَيَان هَذَا، هُوَ أَن الْعقيلِيّ ذكر عَن البُخَارِيّ، أَن صَفْوَان الْمَذْكُور يروي عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْمُكْره، وَأَنه مُنكر لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
ثمَّ قَالَ: حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان، حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد، حَدثنَا بَقِيَّة، عَن الْغَازِي بن جبلة عَن صَفْوَان الْأَصَم الطَّائِي عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن رجلا كَانَ نَائِما مَعَ امْرَأَته. الحَدِيث بنصه. فَهَذَا هُوَ الحَدِيث الَّذِي أورد أَبُو مُحَمَّد لَفظه، وَإِسْنَاده كَمَا ترى فِيهِ رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَكَذَا فِيهِ صَفْوَان الْأَصَم، ابْن الْأَصَم، وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْد غير الْعقيلِيّ، وَهُوَ صَوَابه، فَأَما القَوْل بِأَنَّهُ ابْن الْأَصَم فخطأ وتغيير. ثمَّ إِن الْعقيلِيّ أورد لفظا آخر بِسَنَد لم يذكر فِيهِ هَذَا الصَّحَابِيّ، فَقَالَ: أخبرنَا مسْعدَة بن سعد، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنَا الْغَازِي بن جبلة الجيلاني، عَن صَفْوَان بن عمرَان الطَّائِي، أَن رجلا كَانَ نَائِما [مَعَ امْرَأَته] فَأخذت سكيناً فَجَلَست على صَدره فَوضعت السكين على حلقه، فَقَالَت: [لتطلقني] ثَلَاثًا الْبَتَّةَ أَو لأذبحنك، فناشدها الله، فَأَبت عَلَيْهِ، فَطلقهَا ثَلَاثًا، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " لَا قيلولة فِي الطَّلَاق ".
فَهَذَا كَمَا ترى لَفظه غير اللَّفْظ الَّذِي أورد، ومعناهما / وَاحِد.

نام کتاب : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست