نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 166
الثالث:
90- عن الشعبي1 "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد[2] كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت".
رواه مسلم بهذا اللفظ[3].
الرابع:
91- إنكار عائشة -رضي الله عنها- خبر ابن عمر تقدم[4].
قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام[5].
1 هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام, الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 79, التقريب 1/ 387, التهذيب 5/ 65, السير 4/ 294. [2] هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم, ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية, مات سنة أربع أو خمس وسبعين.
تذكرة الحفاظ 1/ 50, التقريب 1/ 77, التهذيب 1/ 343. [3] مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها, حديث "46" 2/ 1118 وللحديث تتمة وهي " ... لها السكنى والنفقة, قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] .
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة, حديث "2288" 2/ 715 مختصرا.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة, حديث "1180" 3/ 475.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة ... إلخ 6/ 209.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "2036" 1/ 565.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 415. [4] انظر الحديث رقم "63". [5] انظر مختصر المنتهى ص"76" وفيه: "أنه -عليه الصلاة والسلام- كان ينفذ الآحاد ... ".
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 166