نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 172
فقال[1]: يا رسول الله, أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك, ثم سلم ... وذكر تمام الحديث".
رواه البخاري ومسلم[2].
وقوله: القائل.
94- "نحن نحكم بالظاهر"[3] تقدم في الإجماع[4].
قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"[5]. [1] في ف: "فقالوا". [2] البخاري: في كتاب الصلاة، باب "88" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 123 "باختصار في بعض ألفاظه".
وفي كتاب السهو، باب "4" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا.
وفي باب "5" يكبر في سجدتي السهو 2/ 66.
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له, حديث "97-100" 1/ 403, 404.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين, حديث "1008" 1/ 612-614.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر, حديث "399" 2/ 247.
وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا, حديث "1214" 1/ 283.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 234.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا, حديث "58 و59" 1/ 93, 94. [3] انظر مختصر المنتهى ص77. [4] انظر الحديث رقم "59". [5] انظر مختصر المنتهى ص"78".
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 172