responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 185
والثاني:
107- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء".
رواه مسلم[1].

= توضيح:
في رواية الإمام مالك جاء هذا الحديث مرفوعا كله, وجاء من طريق أخرى في قوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة ... الحديث " ما ظاهره الوقف, ومن طريق ثالثة بلفظ قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة ... الحديث".
وقد تكلموا في ذلك، وأعلوا رواية الرفع, ولكن الحافظ -عليه رحمة الله- قال في الفتح 4/ 399: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر "حديث 14 في المساقاة 3/ 1190" ما يقوي رواية الرفع، في حديث أنس. ولفظه "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " ا. هـ.
"قلت": والحديث واضح في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ونضوجه.
وقد استدل بهذا الحديث قوم على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه، ثم تصيبه جائحة, وهي ما يصيب الثمر من ضرر عام يجتاحه مطلقا, بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " أي: لو تلف الثمر، لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض.
على أن البعض لا يرى أنها توضع، إلا أن يتصدق عليه بها. وقال آخرون بالتفصيل.
انظر تفصيل ما تقدم في فتح الباري 4/ 398, 399.
وشرح النووي على مسلم 10/ 216, 217, وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 260, 261.
وانظر المغني لابن قدامة: 4/ 92-94, والكافي في فقه الإمام أحمد له: 2/ 75-78.
[1] مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا, حديث "75-77" 3/ 1208, 1209 "واللفظ له".
وأخرجه البخاري، في كتاب البيوع, باب "78" بيع الفضة بالذهب 3/ 30.
وأخرجه النسائي، في كتاب البيوع, باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا, حديث "30" 2/ 632.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 4 و9 و51 و61 و73.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست