نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 195
وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها.
بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية[1].
هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر -رضي الله عنه- على رأيه.
فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.
119- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة[2], فقال المغيرة: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالغرة, عبدا أو أمة[3]. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى به".
رواه البخاري، ومسلم[4].
وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"[5]. [1] انظر مختصر المنتهى ص"88". [2] أملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. وأملصت المرأة بولدها أي: أسقطت. انظر شرح الحديث في فتح الباري 12/ 247-252, وانظر مادة "ملص" في صحاح الجوهري 3/ 1057. [3] في صحيح البخاري بعدها "قال: ائت من يشهد معك" وفي النسختين غير مذكورة. [4] البخاري: في كتاب الديات، "25" جنين المرأة 8/ 45.
وأخرجه أيضا: في كتاب الاعتصام بالسنة، باب "13" ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله ... إلخ 8/ 150 وفيه قصة.
ومسلم: في كتاب القسامة, باب دية الجنين, ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، حديث "39" 3/ 1311. [5] أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث "4570 و4571 و4573" 4/ 697-699 وفي الأخير: حديث طاوس.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 195