نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 207
132- وحديثها أيضا:
"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"[1].
133- وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" "[2].
وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى[3]. [1] الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "20" لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 83.
وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, حديث "67- 69" 1/ 265.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث "262, 263" 1/ 180, 181.
وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ... إلخ.
حديث "130" 1/ 234. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض 1/ 191.
وأخرجه: ابن ماجه, في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة, حديث "631" 1/ 207.
وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 1/ 233.
وأخرجه: الإمام أحمد 6/ 231. [2] البخاري في كتاب الحيض, باب "6" الحائض والصوم 1/ 78 مطولا. وسيأتي في الحديث رقم "250".
وفي كتاب الصوم, باب "41" الحائض تترك الصوم والصلاة 2/ 239.
وفي كتاب الشهادات, باب "12" شهادة المرأة 3/ 153.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان, باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... إلخ, حديث "80" 1/ 87. [3] قال الحافظ في الموافقة خ ل113 ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا, وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى, وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 207