responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 310
وفيه: "تمكث الليالي [ما] [1] تصلي, وتفطر في رمضان" [2].
وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:
"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"
فلم أره في شيء من الكتب الستة, ولا غيرها[3].
252- قوله[4]: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" [5].
تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول[6].
قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" [7].
253- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي[8] عن أبيه[9], عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لي الواجد يحل [10] عقوبته, وعرضه".
رواه الإمام أحمد، وأبو داود, والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان[11] من

[1] في الأصل "لا", وما أثبتناه من ف ومن الصحيح.
[2] مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "79" 1/ 86.
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة, باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, حديث "4679" 5/ 59.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن, باب فتنة النساء, حديث "4003" 2/ 1326.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 16.
[3] وقال الحافظ في الموافقة ل182 ب: لم أره بهذا السياق.
[4] في ف: "وقوله".
[5] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154".
[6] انظر الحديث رقم "246".
[7] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154".
[8] هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة.
التقريب 2/ 72، التهذيب 8/ 47، الثقات 5/ 180.
[9] هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا.
الإصابة 3/ 340، التهذيب 4/ 332.
[10] في ف: جاء "لحل" وهو خطأ, وجاء بعدها في ف أيضا: "عرضه وعقوبته".
[11] مسند الإمام أحمد 4/ 388. =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست