responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 328
قوله: وأيضا الوقوع. عن عمر -رضي الله عنه- قال: "كان فيما أُنزل: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة""[1].
270- عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل[2]: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى؛ فلقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[ورجمنا] [3]. فوالذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فإنا قد قرأناها".
رواه الشافعي وهذا لفظه، والترمذي بنحوه[4].

= "قلت": فالوحي شاق وأمره عظيم, فليس هو بالأمر الهين أو السهل. قال تعالى: {إِ نَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 73] ثقيل في وقت نزوله، وثقيل التبعات. فالرسالة لا يحملها أو يتحملها إلا من ثبّت الله فؤاده، وآتاه الله تعالى القوة، في الجسم والعقل والقلب وهيأه لحملها, وهم الأنبياء والرسل, عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما أسرع ما انكشف وينكشف الكذبة والأدعياء وفضح أمرهم, وذاع شين تقولهم وفعالهم؛ فوصموا بالكذب والزور إلى يوم الدين, وأنهم في الآخرة هم الأخسرون.
وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث سبيل من زنى.
قال النووي: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة جلدة، ورجم المحصن -وهو الثيب- حتى الموت -والزانية كذلك- واختلف في التغريب والنفي.
انظر شرح الحديث في شرح النووي على مسلم 11/ 188-190.
[1] انظر مختصر المنتهى ص"166".
[2] في ف زيادة "أنا" بعدها, وهي غير موجودة في الأصل ولا في مسند الشافعي ولا في موطأ مالك.
[3] ساقطة من النسختين, وأثبتها من المسند ومن الموطأ.
[4] الشافعي في مسنده ص163, 164.
والترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب 4/ 38, حديث "1431".
وقال أبو عيسى: "حديث عمر حديث حسن صحيح, وقد روي من غير وجه عن عمر".
وأخرجه الإمام في الموطأ, في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم, حديث "10" 2/ 824 بلفظ حديث الباب وفي حديثه قصة. =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست