نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 346
قال أبو عبيد: وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه انتهى قول العلماء، وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه، أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز. وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا[1], إذا لم يكونوا من أهل الميراث[2].
ثم حكى أبو عبيد قوله في أنه: هل تصح الوصية للأجانب3؟
ثم قال: ثم اجتمع العلماء على القول بالصحة، وبه نقول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" [4] فقد تبين بهذا[5] أن السلف -رضي الله عنهم- لم يجعلوا الآية -أعني قوله: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [6]- كلها منسوخة، وإنما المنسوخ عندهم بعضها.
وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا، بخلاف اصطلاحنا اليوم[7]. [1] أي: الأقربين غير الوارثين أو المحجوبين من الميراث أو ذوي الأرحام غير الوارثين, فإن لهم الوصية مجتمعين أو متفرقين.
وانظر المحلى 10/ 421. [2] الناسخ والمنسوخ ل167 أ.
3 قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ:
ثم اختلفوا في الأجنبيين؛ فقالت طائفة من السلف: لا تجوز لهم الوصية، وخصوا بها الأقارب ... ثم ساق روايات عن السلف ممن يجيز وممن يمنع.
انظر الناسخ والمنسوخ ل167 ب و168 أ, وانظر المحلى 10/ 421-432. [4] تقدم تخريجه في الحديث رقم "290". [5] في ف: "من هذا". [6] إشارة إلى الآية "180" في سورة البقرة, في قوله تعالى:
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} . [7] في الناسخ والمنسوخ ل168 ب و169 أ:
قال: وعلى هذا اجتمعت العلماء من أهل الحجاز, وتهامة، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم, منهم: مالك وسفيان والأوزاعي والليث، وجمع أهل الآثار والرأي، وهو القول المعمول به عندنا، أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث ... " إلخ. انتهى.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 346