نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 374
لو اشترك نفر في سرقة1؟
فإنه غريب, وكيف يشك عمر في قتل الجماعة بالواحد؟
325- وقد روى البخاري عن ابن عمر[2] رضي الله عنهما "أن غلاما قتل غِيلة -وفي رواية: أن أربعة قتلوا صبيا- فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم"[3].
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"199". [2] في ف عن "عبد الله بن عمر". [3] الروايتان في كتاب الديات, باب "21" إذا أصاب قوم من رجل, هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم.... إلخ 8/ 42.
"قلت": قال الحافظ في الموافقة ل232 ب بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير في هذه المسألة:
قال: وقال السبكي في شرحه, أي على المختصر: هذا أثر يذكره الأصوليون ولا يعرف, وإنما المعروف عن عمر أنه قال في رجل قتله جماعة: "لو تمالأ أهل صنعاء فيه لقتلتهم" ونقل الزركشي في المعتبر "82 ب" أن الذهبي قال: لم أظفر له بسند وتعقبه -أي الزركشي- بأن الخطابي أورده في غريب الحديث. "قلت: هو في الغريب 2/ 83, 84" من طريق محمد بن هاشم، نا الدبري, عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، هو ابن المخارق "في حديث عمر -رضي الله عنه- في القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر, أنه كاد يشك في القود، فقال له علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم, قال: فذلك، حين استهرج له الرأي.
"قلت": هذا لفظ الخطابي. وقال: استهرج أصله في الكلام: السعة والكثرة, والمعنى أن رأيه قد قوي في ذلك واتسع؛ لوضوح الدلالة وقرب التمثيل, ومعناه راجع إلى الكثرة. ا. هـ.
"قلت": وهو في مصنف عبد الرزاق "9/ 477" ووقع في لفظه "استمدح" بدل "استهرج" في المطبوع, ومعناه: "حسن الرأي" وساقه الحافظ ابن حجر في الموافقة ل223 أبسنده إلى عبد الرزاق وقال في لفظه: "استهرج" كما ذكره الزركشي. ثم قال الحافظ: وهذا موقوف ضعيف؛ لضعف عبد الكريم، وانقطاع السند بينه وبين عمر وعلي، وإن كان محفوظا فلا تنافي بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري، فلعله قال ذلك بعد هذه القصة, فجزم بعد أن توقف, والله أعلم ا. هـ.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 374