نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 376
قوله: ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأخ, وبعضهم بالأب[1].
326- اختلف علماء الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ثم من بعدهم في الجد إذا اجتمع مع الإخوة، على أقوال:
أحدها: أن يكون كأحد الإخوة، فيقاسمهم ويعصب إناثهم، بشرط ألا ينقص حقه بذلك عن الثلث.
هذا قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -في رواية عنهم- وأبي موسى الأشعرى، وزيد بن ثابت في المشهور عنه.
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، والأوزاعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن العنبري[2]،........
= انظر الموافقة ل223 ب 234 أو ب. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"201".
توضيح:
قول رسول خالد لعمر رضي الله عنهم أجمعين: إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة, ليس معناه على ظاهره، فالناس قطعا في تلك الأيام، أهل القرن المختار, كانوا على درجة عالية من الورع والتقوى وتحري الحلال, والبعد عن الحرام ومواطن الشبهات، كما أنه لا يعني هذا أنهم كانوا مجتمعا ملائكيا لا تقع فيه بعض الأخطاء، إلا أن الخطأ في زمانهم كان مستبشعا في غاية الاستبشاع والنكارة، وإذا ما وقع من نفر زلل, عد ذلك شرا مستطيرا. ومن هذا الباب كان رؤية خالد -رضي الله عنه- موطن الخطأ، وطلب الفتوى من أمير المؤمنين للتشديد في العقوبة. وكان جواب عمر لرسوله أن يسأل الصحب المختار -الذي جلس معهم جلسة الأخوة, التي رباهم الإسلام عليها, يتداولون فيها ما يصلح دنياهم ويعمر أخراهم- وهو أميرهم وأمير المؤمنين، تعلمنا دروسا وتعطينا عظاة، إنها أخوة الإسلام، إنها حرية الإسلام، إنها سماحته وعظمته ... اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
"قلت": وقد اختلف الأئمة في حد شارب الخمر, فقال أبو حنيفة ومالك: يحد ثمانين. وقال الشافعي: يحد أربعين. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. ومن جعلها أربعين فإنه جوز للحاكم أن يبلغ بها أكثر من ذلك تعزيزا إن رأى في ذلك المصلحة. [1] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"199". [2] هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري، قاضي البصرة، الثقة الفقيه, من السابعة. مات سنة ثمان وستين ومائة.
التقريب 1/ 531، التهذيب 7/ 7.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 376