نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 0 صفحه : 202
3 - صيغة التشهد في الصلاة:
قال المنقح (2/274) : (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاز) .
4 - بداية وقت النهي عن الصلاة:
قال المنقح (2/381) : (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد) .
5 - المسافة التي يجوز فيها القصر:
قال المنقح (2/516) : (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير) .
6 - مقدار المجزئ في زكاة الفطر:
قال المنقح (3/120) : (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة) .
7 - الكحل للصائم:
قال المنقح (3/250) : (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب) .
8 - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:
قال المنقح (3/366) : ( ... وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 0 صفحه : 202