نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 0 صفحه : 204
زوجتكها وملكتكها وأنكحتكها - على الصحيح) .
12 - مقدار الكفارة:
قال المنقح (4/433) : (الصحيح أن الإطعام في الكفارة غير مقدر بالشرع، بل يرجع فيه إلى العرف، والله أعلم) .
13 - ما يكون به القود:
قال ابن الجوزي: (مسألة: لا قود إلا بالسيف، وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعي) .
قال المنقح (4/493) : (الصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل ... الخ) .
هذه هي المسائل التي نص الحافظ ابن عبد الهادي على اختياره فيها، وثَمَّ مسائل أخرى ذكر فيها بعض الفوائد أو ظهر ميله فيها إلى قول من الأقوال ولكنه لم ينص على اختياره فيها (انظر: 1/13 - 15، 128، 347، 356؛ 2/ 348، 360، 446، 467، 562؛ 3/151، 185، 199، 278، 387، 424، 533؛ 4/121، 129، 243، 245، 265، 304، 307، 336، 416، 523، 600، 627؛ 5/40) .
* * *
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 0 صفحه : 204