نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 0 صفحه : 72
أحد قبوله لتعدد الوسائط، ولأنه لو قبل لقبل مرسل المحدث اليوم، وبينه وبين الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من عشرة، وهذا لا يقوله أحد من أهل الحديث) ا. هـ.
وهذا من أحسن ما قيل في شرح كلام الشافعي في المرسل، وقد أشار في أثناء كلامه إلى مسألة زيادة الثقة - وسيأتي كلام مطول له حولها -، وأيضًا مسألة رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا؟
التفرد:
ذكر ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " (119) حديثًا موضوعًا تفرد به أحد الكذابين، ثم قال: (ونسخة مالك عن نافع عن ابن عمر محفوظة معروفة مضبوطة رواها عنه أصحابه رواة " الموطأ " وغير رواة " الموطأ " وليس هذا الحديث منها بل لم يروه مالك قط ولا طرق سمعه ولو كان من حديثه لبادر إلى روايته عنه بعض أصحابه الثقات المشهورين، بل لو تفرد بروايته عنه ثقة معروف من بين سائر أصحابه لأنكره الحفاظ عليه ولعدوه من الأحاديث المنكرة الشاذة) ا. هـ
وينظر أيضًا: " الصارم ": (31، 34، 69، 78) .
زيادة الثقة:
قال ابن عبد الهادي في كتابه في الجهر بالبسملة - كما في "نصب الراية" (1/336) -: (فإن قيل:.... الزيادة من الثقة مقبولة. قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه، بل فيه خلاف مشهور: فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع.
فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 0 صفحه : 72