responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 157
127 - مَسْأَلَة:
يسنُّ للمأمومِ أَن يقْرَأ بسورةٍ مَعَ الْحَمد فِي المخافتة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.
محمدُ بن الْمُبَارك الصُّورِي، ثَنَا صدقةُ بنُ خَالِد، نَا زيد بن وَاقد، عَن حزَام بن حَكِيم وَمَكْحُول، عَن نَافِع بن مَحْمُود، أَنه سمع عبَادَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله: " لَا يقْرَأن أحد مِنْكُم شَيْئا إِذا جهرتُ إِلَّا بِأم القرآنِ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.
ثمَّ روى عَن عمر بن علك، ثَنَا أَحْمد بن سيار، ثَنَا زَكَرِيَّا الْوَقار، ثَنَا بشر ابْن بكر، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى، عَن أبي سلمةَ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا أسررتُ بِقِرَاءَتِي فاقرءوا، وَإِذا جهرتُ فَلَا يقْرَأن معي أحدٌ ".
زَكَرِيَّا وَضاع.
وَذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ " أَن رَسُول الله نَهَاهُم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام ".
قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.
128 - مَسْأَلَة:
تجبُ (الفاتحةُ) فِي كلِّ ركعةٍ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجبُ فِي رَكْعَتَيْنِ.
قُلْنَا: علمَ الرَّسُول ذَاك الْأَعرَابِي، فَأمره بِالْقِرَاءَةِ، ثمَّ قَالَ: " افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا ".

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست