مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
175
وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " إذَا صليتمْ على رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقولُوا: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ ... " الحَدِيث، رواهُ (ق) .
145 - مَسْأَلَة:
يجلسُ فِي التشهُّدِ الأوَّلِ مفترشاً، وَفِي الثَّانِي متوركاً.
وقالَ مالكٌ: يتوركُ فيهمَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يفترش.
وَلنَا: اللَّيْث، عَن خَالِد، عَن سعيد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حلحلة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء " أنهُ كانَ جَالِسا مَعَ نفرٍ من أصحابِ رسُولِ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَذَكرنَا صلاتهُ، فقالَ أَبُو حميدٍ الساعديُّ: أنَاكنتُ أحفظكمِ لصلاةِ رسولِ الله؛ رأيتهُ إِذا كبرَ جعلَ يديهِ حذوَ منكبيهِ، , وَإِذا ركعَ [ق 39 - أ] / أمكنَ يديهِ منْ ركبتيهِ ثمَّ هصرَ ظهرهُ، وَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى يعود كل فقار مَكَانَهُ، فَإِذا سجد وضع يَدَيْهِ غير مفترش وَلَا قابضهما، واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس على رجله الْيُسْرَى، وَنصب الْيُمْنَى، وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة قدَّم رجله الْيُسْرَى، ونصبَ الْأُخْرَى، وَقعد على مقعدته. تفرد بِهِ (خَ) .
عاصمُ بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن وَائِل بن حجر قَالَ: " قدمتُ الْمَدِينَة، فقلتُ: لأنظرنَّ إِلَى صلاةِ رسولِ اللهِ، فَلَمَّا جلسَ افترشَ رجله الْيُسْرَى، وَوضع يَده الْيُسْرَى على فَخذه الْيُسْرَى، وَنصب رجله الْيُمْنَى " صَححهُ (ت) .
عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " سنةُ الصلاةِ أنْ يفترشَ اليسرَى، وينصبَ اليمنَى ".
146 - مَسْأَلَة:
التسليمُ فرضٌ. وقالَ أبُو حنيفةَ: لاَ يجبُ؛ بل يخرجُ بكلِّ مَا ينافِيها.
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
175
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir