responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 193
عَن أنس " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بشر بحاجة، فَخر سَاجِدا " (ق) وَسَنَده ضَعِيف.
165 - مَسْأَلَة:
إذَا مرَّ المصلِّي بآيةِ رحمةٍ سألَ، وإذَا مرَّ بآيةِ عذابٍ تعوَّذ.
وَعنهُ: يجوز ذَلِك فِي النَّفْل، وَيكرهُ فِي الْفَرْض.
وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة.
وَكَانَ شَيخنَا أَبُو بكر الدينَوَرِي يَقُول: المُرَاد بِالْحَدِيثِ أَنه يُعِيد الْآيَة،
شعبةُ، عَن الْأَعْمَش، عَن سعد بن عُبَيْدَة، عَن الْمُسْتَوْرد، عَن صلَة، عَن حُذَيْفَة قَالَ: " صليتُ مَعَ رَسُول الله، فَمَا مر بآيةِ رحمةٍ إِلَّا وقفَ عِنْدهَا، وَلَا آيَة عذابٍ إلاَّ تعوذَ منْها ".
قلتُ: خرجهُ (م عو) منْ حديثِ جماعةٍ عنِ الأعمشِ.
166 - مَسْأَلَة:
من شكَّ فِي عدد الرَّكْعَات بنى على الْأَقَل. وعنهُ: يتحرَّى إنْ أمكنهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ ذَلِك أول مرةٍ، بطلت صلَاته، وَإِن تكَرر مِنْهُ تحرى، فَإِن لم يكن لَهُ ظنٌّ بنى على الْيَقِين.
صحّح (ت) من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، عَن كريب، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " إِذا سَها أحدُكُم فِي صلَاته، فَلم يدرِ، أواحدة صلَّى أَو اثْنَتَيْنِ، فليبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدر اثْنَتَيْنِ صلَّى أَو ثَلَاثًا، فليبْن على اثنتينِ، فَإِن لم يدْرِ ثَلَاثًا صلَّى أَو أَرْبعا، فليبْنِ على ثلاثٍ، وليسجدْ سَجْدَتَيْنِ قبلَ أَن يسلِّم ".

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست