responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 331
وشحماً، فَقَالَا: هَذِه شافعٌ، وَقد نهى رَسُول اللهِ أَن نَأْخُذ شافعاً ".
والشافعُ الَّتِي فِي بَطنهَا ولدُها. قلتُ: فَأَي شيءٍ تأخذانِ؟ قَالَا: عنَاقًا: جَذَعَة أَو ثنية، فأخرجتُ إِلَيْهِمَا عنَاقًا، فتناولاها ".
رَوَاهُ أَحْمد.
294 - مَسْأَلَة:
للخلطةِ تأثيرٌ فِي الزَّكاةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَأْثِير لَهَا.
لنا: حَدِيث أنس " أنَّ أَبَا بكرٍ كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة " وَفِيه: " وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بالسَّويَّةِ " (خَ) .
وَحَدِيث ابْن عمر؛ وَفِيه ذكر التَّفْرِيق والخليطين، وَقد مرَّ.
الْوَلِيد بن مُسلم، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن السَّائب بن يزِيد [ق 77 - أ] / عَن سعد، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يجمع بَين متفرقٍ، وَلَا يُفرق بَين مجتمعٍ ". والخليطانِ: مَا اجْتمعَا على الْحَوْض والرَّاعي والفحل.
رَوَاهُ الدارقطنيُّ.
وروى (د) من حَدِيث سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: " أَتَانَا مصدقُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقرأْتُ فِي عهدهِ: وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَةِ ".
295 - مَسْأَلَة:
تجبُ الزكاةُ فِي مالِ الصَّغِير والمجنونِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست