مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
373
وعنهُ: لَا.
وَعَن الشَّافِعِي كالرِّوايتينِ.
(خَ م) لحَدِيث أبي هُرَيْرَة " أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمرَ رجلا أفطرَ فِي رمضانَ أَن يعتقَ رَقَبَة، أَو يصومَ شهرينِ متتابعينِ، أَو يطعمَ ستينَ مِسْكينا ".
وجهُ الاحتجاجِ أنهُ علَّقَ التَّكفيرَ بالإفطارِ.
(خَ م) ابنُ عيينةَ، عَن الزهريِّ، عَن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عَن أبي هريرةَ: " جاءَ رَجلٌ فقالَ: يَا رسولَ اللهِ، هلكتُ " وَفِيه: " قَالَ: أَتجدُ رَقَبَة؟ قالَ: لَا. قالَ: أتستطيعُ أَن تصومَ شهرينِ مُتتابعينِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: تستطيعُ أَن تطعمَ ستينَ مِسْكينا؟ قَالَ: لَا، قالَ: اجْلِسْ. فَأتي نبيّ اللهِ بعرقِ تمرٍ - وَهُوَ المكتلُ الضخمُ - فقالَ: تصدقَ بِهَذَا. فَقَالَ: أَعلَى أفقر منَّا! ! فضحكَ، وَقَالَ: أطعمهُ أهلكَ ".
فَلم يأمرُ الْمَرْأَة بشيءٍ.
وجوابُ هَذَا من عشرةِ أوجُهٍ:
أَحدهَا: أَنه استدلالٌ بالعدمِ.
[ق 88 - أ] / الثَّانِي: يحتملُ أَن يكونَ قد ذكرَ حكمهَا، وَلم ينْقل.
الثَّالِث: إنَّما يجبُ البيانُ للسَّائلِ عَن الحكمِ اللازمِ لهُ، وَهِي فَلم تأتهِ، وَلَا سألُهُ الزَّوجُ عَن حكمهَا، فَلَا يجبُ البيانُ.
فَإِن قيلَ: قد بَين مَا لم يسْأَل عَنهُ فِي حَدِيث العسيفِ (خَ) بقولهِ: " واغدُ يَا أنيسُ على امرأةِ هَذَا؛ فَإِن اعْترفت فارجمها ".
قُلْنَا: هَذَا تبرعٌ مِنْهُ، ثمَّ إنَّ فِي حَدِيث (العسيف) مَا يُوجُب حدًّا، والحدودُ حقُّ للهِ يلزمُ الإمامَ إقامُتها، بخلافِ الكفَّارةِ.
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
373
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir