نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 606
حلف] بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشئٍ عذبهُ الله في نار جهنم) [1] .
حديث آخر عنهُ [1] المسند: [4]/34. وفيه زيادة (أو ذبح ذبحه الله به في نار جهنم) .
1255 - (أنَّهُ بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة) رواهُ البخاري هكذا [1] ، ومسلم [2] وأبو داود مختصراً من حديث معاوية بن سلامٍ، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي قلابة عنه [3] . رواه البخاري من حديث شعبة، عن خالدٍ، عن أبي قلابة عنه [4] .
حديث آخر عنهُ
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور
1256 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شُعيبٌ عن إسحاق، عن
الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابتٍ بن الضحَّاك. قال: (نذر رجُلٌ على [عهد] [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبحُ إبلاً ببوانة [6] ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نذرتُ أن أَذبح إبلاً ببوانة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية [يعبد] ؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرِكَ، فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم) [7] . [1] صحيح البخاري: المغازي: غزوة الحديبية: 7/449. [2] صحيح مسلم: الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104. [3] سنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بملة غير الإسلام: 2/101. [4] صحيح البخاري: التفسير: سورة الفتح: 6/170. [5] مابين المعكوفين زدناه من لفظ أبي داود من سننه. [6] هي بضم الباء، وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع، النهاية: 1/164. [7] سنن أبي داود: الأيمان والنذور: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: 3/238.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 606