responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الأحكام نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 225
(كتاب الْحيض)
586 - عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش كَانَت تُستحاض فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: " ذَلِك عِرْق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغتسلي " مُتَّفق عَلَيْهِ.
587 - وَفِي رِوَايَات: " فاغسلي عَنْك الدَّم ".
588 - وَعَن أبي سعيد: خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي أَضْحَى، أَو فطر إِلَى الْمُصَلى فَمر عَلَى النِّسَاء، فَقَالَ: " يَا معشر النِّسَاء تصدقن فَإِنِّي أريتكن أَكثر أهل النَّار " فَقُلْنَ: وَلم يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " قُلْنَ: وَمَا نُقْصَان ديننَا وعقلنا، يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَرْأَة مثل نصف شَهَادَة الرجل؟ " قُلْنَ: بلَى. قَالَ: " فَذَلِك من نُقْصَان عقلهَا أَلَيْسَ إِذا حَاضَت لم تصل، وَلم تصم؟ " قُلْنَ: بلَى. قَالَ: فَذَلِك من نُقْصَان دينهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
589 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ: " وتمكث اللَّيَالِي مَا تصلي، وتفطر فِي رَمَضَان ".
590 - وَعَن عَائِشَة: " كُنَّا - تَعْنِي مُدَّة الْحيض - نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم، وَلَا نؤمر

نام کتاب : خلاصة الأحكام نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست