responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 291
31- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:
1003- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين[1].
1004- حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول".
رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح.
قلت: وكذا قاله البيهقي وغيره[2].
1005- حديث: "في سائمة الغنم الزكاة".
لا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي.
1006- حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة".

[1] رواه أبو داود: 1573، والبيهقي: 95/4، من حديث علي. ورواه الدارقطني: 91/2، من حديث أنس، وعائشة: 90/2 من حديث ابن عمر. وانظر إرواء الغليل: 254/3-258، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
[2] رواه الترمذي: 631، 632، والدارقطني: 90/2، والبيهقي: 104/4، وانظر إرواء الغليل: 254/3-255.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست