responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 296
رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس بإسناد واهٍ. قال البيهقي: يرويه أصحابنا في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسنادًا صحيحًا قال: وروي في معناه أحاديث فذكرها[1].
1017- حديث: "في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منه شيء".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الحاكم: صحيح الإسناد لا أعلم خلافًا بين أكثر أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه، وضعفه الشافعي بأن قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.
قلت: لا أعلم له علة غير بهز والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه وقد أوضحته في الأصل بزيادة فوائد[2].
1018- حديث: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ".
رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثلاثة وابن حبان من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: والذي عندي أن الحسن سمع من عمران وخالف في ذلك على بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما[3].

[1] في الأصل من حديث ابن فاطمة والتصحيح من "ب"، رواه ابن ماجه: "1789" وانظر السنن الكبرى: 84/4، للبيهقي.
[2] رواه أحمد: 2/5، 4، وأبو داود: 1575، والنسائي: 15/5-16، والحاكم: 397/1-398، والبيهقي: 116/4.
[3] رواه أبو داود: 1591، 1592، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي: 1123، والنسائي: 110/6-111، 227-228، وابن ماجه: 3937، والطبراني: ج18 رقم: 382، 383، وابن حبان: 1270 موارد.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست