responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 309
35- باب زكاة التجارة:
1068- حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته".
رواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد فيها مقال والحاكم بإسنادين صحيحين وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي[1].
1069- حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يأمره أن يخرج الزكاة مما يعده للبيع.
رواه أبو داود والدارقطني بإسناد فيه مقال. قال عبد الغني مقارب وحسنه غيره[2].
1070- حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
تقدم في بابه.
1071- أثر أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس. فقال: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهب من القرظ، فقال: فذلك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.
رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسًا كذلك. وقال ابن حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك[3].

[1] رواه الدارقطني: 100/2-102، والبيهقي: 147/4، والحاكم: 388/1، وانظر التلخيص الحبير: 179/2.
[2] رواه أبو داود: 1562، وعنه البيهقي: 146/4-147، والدارقطني: 127/2-128، والطبراني: 7029، 7047، وعبد الغني المقدسي في السنن: 133/ 2، وانظر التلخيص الحبير: 179/2، وإرواء الغليل: 310/3-311.
[3] رواه البيهقي: 147/4.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست