نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 314
1084- حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون".
رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر ولفظ الشافعي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون. ولفظ الباقين: أمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال البيهقي: إسناده غير قوي [و] رواه البيهقي من رواية علي بمثله وقال: هو مرسل[1].
1085- حديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
متفق عليه من رواية أبي هريرة إلا قوله إلا صدقة الفطر فإنها لمسلم وفيها انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قاله ابن القطان. وفي الرافعي في آخر الحديث زيادة عنه ولا أعرف من خرجها[2].
1086- حديث: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".
لم أره كذا مجموعًا في رواية. بل في مسلم من حديث جابر: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول[3]. [1] رواه الدارقطني: 141/2، ومن طريقه البيهقي: 161/4، من حديث ابن عمر، والدارقطني: 140/2، والبيهقي: 161/4، من حديث علي وكذلك الشافعي: 656، من حديثه لا من حديث ابن عمر. [2] رواه مسلم: 982، ولفظه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" ورواه الدارقطني: 127/2، والبيهقي: 117/4. [3] رواه البخاري: 1426، 1428، 5355، 5556، ومسلم: 1042، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد: 305/3، وأبو داود: 3957، والنسائي: 304/7، وهو عند مسلم: 997، في الزكاة.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 314