responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 346
متفق عليه واللفظ للبيهقي ولفظهما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بدله وهو هو[1].
قال الرافعي: ويروى كما لو كان على أبيك [أمك] دين فقضيته.
قلت: رواها ابن ماجه[2].
قال الرافعي والمشهور في حديث الخثعمية لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قال: ولفظ الغزالي في الوسيط لا يستطيع أن يحج إن ثبت تناول.
قلت: روى ذلك البيهقي بسند كل رجاله ثقات من حديث علي ولفظه إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها ... الحديث.
وأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح[3].
1193- حديث: ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فقال: "لو كان على أختك دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء".
رواه البخاري[4].
1194- حديث: "الحج والعمرة فريضتان".
رواه الحاكم والبيهقي من رواية زيد بن ثابت وقال: الأصح وقفه عليه[5].

[1] رواه البخاري: 1513، 1854، 1855، 4399، 6228، ومسلم: 1334، 1335، والبيهقي: 335/4.
[2] رواه ابن ماجه: 2909.
[3] رواه البيهقي: 329/4، ولم أر حديث علي عند الترمذي. وإِنَّما قال عن حديث ابن عباس: حسن صحيح.
[4] رواه البخاري: 1852، 6669، 7351.
[5] رواه الحاكم: 471/1، والبيهقي: 351/4.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست