نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 60
177- حديث: أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نَعم إِذَا رَأَتِ الْمَاء".
متفق عليه من رواية أم سلمة عنها[1].
178- حديث: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ".
رواه ابن ماجه هكذا والترمذي بلفظ: "مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ" وغيرهما من رواية أبي هريرة واختلف في تصحيحه فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام. وقال الماوردي: خرج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا. وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي: لا يصح في الباب شيء. وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة. وقال البيهقي: إنه الصحيح.
وقال الرافعي في شرح المسند: إنه الذي صححه الأئمة. قال الرافعي: وروي "وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأ".
قلت غريبة والمعروف "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" بدل ذلك، وإن كان أشار إلى ورود ذلك الشافعي والمزني2.
179- حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن".
رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد فيه لين.
قال الضياء المقدسي: في إسناده إسماعيل بن عياش تكلم فيه غير واحد غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير طريقه بإسناد لا بأس به. [1] رواه البخاري: 282، ومسلم: 314، وانظر التلخيص الحبير: 1/ 135-136.
2- رواه ابن ماجه: 1463، والترمذي: 998، وابن حبان: 751 موارد، والبيهقي: 300/1-302، وانظر التلخيص الحبير: 136/1-138.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 60