نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 67
8- باب التيمم:
199- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا".
رواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين[1].
قلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها" [2].
200- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر.
رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له[3].
201- حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه خرقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ".
رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات[4]. [1] رواه الدارقطني: 246/1، وابن خزيمة: 327، وابن حبان: 1466، والحاكم: 188/1، والبيهقي: 434/1. [2] رواه البخاري: 527، 2782، 5970، 7534، ومسلم: 85، بألفاظ مختلفة، وانظر التلخيص الحبير: 145/1-146. [3] رواه ابن ماجه: 657، والدارقطني: 226/1-227، والبيهقي: 228/1. وانظر العلل: 46/1، لابن أبي حاتم، والتلخيص الحبير: 146/1-147. [4] رواه أبو داود: 336، والدارقطني: 189/1-190، وانظر التلخيص الحبير: 147/1.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 67