responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 9
[5]- حديث: عائشة في النهي عن التوضؤ والاغتسال بالماء المشمس.
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: وهو حديث لا يصح [و] . ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وعزوه في التنقيب لابن معن الدمشقي إلى أبي داود الترمذي غلط قبيح[1].
6- حديث: ابن عباس رفعه: "من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه"[2].
غريب جدا. [و] ليس في الكتب المشهورة، وهو في مشيخة قاضي المرستان بسند منقطع واه. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، إنما يروى فيه شيء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر وإبراهيم[3] هذا ضعفه الجم الغفير ووثقه الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني[4] وابن عقدة الحافظ. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرًا.
7- خبر الصحابة: أنهم تطهروا بالماء المسخن بين يدي للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر عليهم.
لا أعلمه إلا من فعل أسلع خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحده أنه اغتسل كذلك. رواه الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في سننه. ورواه الدارقطني من فعل عمر بانفراده وصححه[5]. وكذلك روى عن غيره من الصحابة كما ذكرته في الأصل.

[1] انظر التلخيص الحبير "20/1-21 و 22-23" وإرواء الغليل "50/1-54" وما بين المعكوفين من ب.
[2] انظر التلخيص الحبير "21/1".
[3] في أ: كلمة إبراهيم مكررة. وما بين المعكوفين من ب.
[4] في ب: أحمد بن محمد الأصبهاني.
[5] في أ: ورواية الدارقطني من فعل ابن عمر إلخ وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه من ب. وانظر ما بعده.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست