responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 162
416- أُعطي يوسف شطر الحسن.
رواه أبو يعلى وكذا مسلم عن أنس، لكن في أثناء حديث الإسراء مرفوعًا، وفيه: فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن، وأخرجه أبو نعيم بلفظ: أتيت على يوسف وقد أعطي شطر الحسن، وكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم عن أنس، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وقد علمت تخريج مسلم له في أثناء حديث الإسراء، وزاد بعضهم: وأمه شطر الحسن، وزاد آخر: ومن سواه شطره، ولإسحاق بن راهويه عن ابن مسعود: أُوتي يوسف وأمه ثلث الحسن وسنده صحيح، ورواه ابن جرير عن الحسن مرسلًا بلفظ: أُعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا، وأُعطي الناس الثلثين.
417- أعطوا السائل ولو جاء على فرس[1].
رواه مالك في الموطأ مرسلًا عن زيد بن أسلم، قال ابن حجر في خطبة اللآلئ المنثورة: وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: خمسة أحاديث يروونها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أصل لها عنه: حديث: لو صدق السائل ما أفلح من رده, وحديث: لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين، وحديث: إن الشمس ردت على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-, وحديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: أنا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض مائتي عام، وحديث: أفطر الحاجم والمحجوم؛ إنهما كانا يغتابان، وهو أيضًا أحد الأحاديث الأربعة التي تدور على الألسنة في الأسواق عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس لها أصل على ما نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد, وهي: حديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، وحديث: من آذى ذميًّا فأنا خصمه، وحديث: يوم نحركم يوم صومكم، وحديث: للسائل حق وإن جاء على فرس، لكن ناقش الحافظ ابن حجر في ثبوت ذلك عن أحمد بالنسبة لحديث السائل، ولحديث من آذى ذميًّا فإن لهما أصلًا، وسيأتي ما يتعلق بذلك في محالها.
418- "اعقلها وتوكل" [2].
رواه الترمذي عن أنس وقال: غريب، ونقل عن يحيى بن سعيد القطان أنه منكر، والبيهقي وأبو نعيم وابن أبي الدنيا عن أنس أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها

[1] ضعيف: رقم "1043".
[2] حسن: رقم "1068".
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست