responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 332
925- "البينة على المدعي, واليمين على من أنكر" [1].
قال النووي في أربعينه: حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وأخرجه الدارقطني بلفظ: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة، وفيه ضعف مع أنه مرسل، وفي رواية له: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة، وله عدة طرق متعددة لكنها ضعيفة.
ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم, لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب, كذا في شرح أربعين النووي لابن حجر المكي فاعرفه.
وقال النجم: رواه ابن ماجه عن ابن عمر, وكذا ابن عساكر عنه بلفظ: واليمين على المدعى عليه بدل: اليمين على من أنكر, وأسقط إلا في القسامة.
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهو عند الشيخين لكن زعم الأصيلي أن قوله: "لكن البينة ... إلخ" مدرج في الخبر من قول ابن عباس كما حكاه عياض.
وقال ابن حجر المكي في شرح الأربعين: وقول الأصيلي: "لا يصح مرفوعا" مردود بتصريحهما بالرفع فيه من رواية ابن جريج، ورفعه أبو داود والترمذي وغيرهما.
قال النووي: وإذا صح رفعه بشهادة البخاري ومسلم وغيرهما لم يضره من وقفه، ولا يكون ذلك تعارضًا ولا اضطرابًا، فإن الراوي قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيان أو اكتفاء بعلم السامع، والرافع: عدل ثبت، فلا يلتفت إلى الواقف إلا في الترجيح عند التعارض كما هو مبين في الأصول, انتهى فتأمله.
926- البلاء موكل بالقول -وفي لفظ: "بالمنطق"[2].
رواه القضاعي عن حذيفة وعن علي مرفوعًا, ورواه ابن لال عن ابن عباس رفعه، وأوله: ما من طامة إلا وفوقها طامة، والبلاء ... إلخ.
وذكره البيهقي في الدلائل عن ابن عباس في حديث عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه على القبائل، من قول الصديق لما قال له علي: "لقد وقعت من الأعراب

[1] بنحوه في الصحيح: "واليمين على المدعى عليه": رقم "2897".
[2] باللفظين، ضعيف: رقم "2376"، "2378".
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست