responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 369
1025- التوكؤ على العصا من سنة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-[1].
قال القاري: كلام صحيح، وليس له أصل صريح، وإنما يستفاد من قوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} [2] ومن فعل نبينا -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحيان كما بينه في رسالة، قال: وأما حديث: "من بلغ الأربعين ولم يمسك العصا فقد عصى" فليس له أصل, انتهى. وقال ابن حجر الهيثمي: روى ابن عدي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء, وكان -صلى الله عليه وسلم- يتوكأ عليها، ورواه الديلمي بسند عن أنس رفعه حديث: حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء، وروي أيضا: كانت للأنبياء كلهم مخصرة يختصرون بها تواضعًا لله عز وجل، وأخرج البزار والطبراني بسند ضعيف حديث: "إن أتخذ العصا، فقد اتخذها أبي إبراهيم".
وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة: خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوكئًا على عصاه. انتهى.
وأما حديث: من خرج في سفر ومعه عصا وارى[3] فيه الله بكل سبع ضار، ومن بلغ أربعين سنة عَدَلَهُ ذلك من الكِبر والعُجْب. فقد قال فيه ابن حجر المكي في فتاواه -نقلا عن السيوطي-: إنه موضوع.
1026- توقوا برد الخريف؛ فإنه يورث داءً في أبدانكم.
لا أعلمه حديثًا فضلًا عن صحته.
1027- التمر والرمان والتفاح والعنب من فضل طينة آدم[4].
وقال[5] في رسالة لبعض مجهول: "بلا سند عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصل لذلك، وإنما ورد في شجر التمر أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من فضلة طينة آدم" انتهى.

[1] موضوع، انظر الضعيفة "ح916".
[2] سورة طه: 17.
[3] هذه اللفظة في الحديث غير واضحة المعنى, وقد اختلفت روايات النص في النسخ التي بين أيدينا، وما نظن هذه الاضطرابات إلا من خطأ النساخ؛ لما ظهر لنا من تكرار ذلك خلال الكتاب وقد تداركناه ما استطعنا.
[4] راجع الضعيفة "ح262، 263".
[5] لعله يقصد به السخاوي, فإنه قد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب من أنه لخص كتاب السخاوي -المقاصد الحسنة- في هذا الكتاب.
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست