نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 315
مشقوق عليه. "حم، ق 4"[1] عن أبي هريرة.
29569- "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". "حم، ق، 4" عن ابن عمر.
29570- "من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له". "د، هـ" عن ابن عمر.
29571- "هو حر كله ليس لله شريك". "حم، ن د هـ" عن والد أبي المليح.
29572- "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار". "حم، د، ت" عن عمرو بن عنبسة.
29573- "أزكى الرقاب أعلاها ثمنا، وأفضل الليل جوف الليل، وأفضل الشهور المحرم. ابن النجار - عن أبي ذر.
29574- "أفضل الرقاب أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها". "حم، ق، ن" عن أبي ذر؛ "حم طب" عن أبي أمامة.
29575- "أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من [1] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا "3/190" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 315