نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 320
29597- "من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرق". "طب" عن معقل بن يسار.
أحكامه من الإكمال
29598- "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة". "ق" عن محمد بن فضالة عن أبيه.
29599- "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا. "طب" عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه.
29600- "يعتق في عتقك ويرق في رقك". "حم" والبغوي، "ق" عن إسماعيل بن أمية بن سعد بن العاص عن أبيه عن جده" قال كان لنا غلام فأعتق نصفه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال - فذكره.
29601- "إذا كان العبد بين الاثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمته لا وكس ولا شطط ثم يعتق". "د" عن ابن عمر[1].
29602- "إن قربك فلا خيار لك". "د هق" عن عائشة [1] أخرجه أبو داود كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعى رقم "3928". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 320